نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 324
الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر ، وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيد ، إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ . ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم ، حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار ، كيف وقد عرفت [1] إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين ؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة ، لكنه غير حاصل في كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك ، مما اجتمع [2] على العمل به ، كما لا يخفى . بل المراد الإجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن ، ولذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة [3] مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها ، واستثنى ابن الوليد [4] من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع كونها في [5] الكتب المشهورة . والحاصل : أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها .
[1] راجع الصفحة 318 . [2] في ( ت ) و ( ص ) : " أجمع " . [3] كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي . [4] هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، أبو جعفر ، شيخ القميين وفقيههم . [5] في ( ه ) : " من " .
324
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 324