responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص < / فهرس الموضوعات > ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده . وكما في حكم الشارع [1] بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق [2] ، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم - لا في نفس الأمر - كما هو قول بعض [3] .
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشئ بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين [4] : من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير [5] الحاصل من الكتاب والسنة - كما سيجئ - ، وما ذهب إليه بعض : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى [6] .



[1] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " الشرع " .
[2] لم ترد " بقول مطلق " في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) .
[3] كالمحدث البحراني في الحدائق 5 : 249 .
[4] كالأمين الاسترآبادي والسيد المحدث الجزائري وغيرهما ، وسيجئ كلامهم في الصفحة : 52 - 55 .
[5] في ( ر ) : " غير " .
[6] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 218 ، ونسبه في المسالك والرياض إلى الحلي أيضا ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع الأشياء ، انظر المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 289 ، والرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 390 ، والسرائر 2 : 179 .

32

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست