responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي < / فهرس الموضوعات > وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم [1] غير القاطع كثيرة [2] ، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ، فإن القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة ، فإنه لا يجوز للغير العمل بها [3] ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس ، إلى غير ذلك .
ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعية وبعض [4] الأصول العملية مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ، فإنه تابع لدليل الحكم [5] .
فإن ظهر منه أو من دليل خارج [6] اعتباره على وجه الطريقية للموضوع - كالأمثلة المتقدمة [7] - قامت الأمارات وبعض [8] الأصول مقامه .



[1] لم ترد " حكم " في ( ت ) .
[2] لم ترد عبارة " مثل ما ذهب - إلى - كثيرة " في ( ظ ) و ( م ) .
[3] كذا في النسخ ، والأنسب : " به " ، لرجوع الضمير إلى " العلم " لا " الطرق " .
[4] لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] في " ص " : " ذلك الحكم " .
[6] لم ترد " أو من دليل خارج " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[7] لم ترد " كالأمثلة المتقدمة " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .
[8] لم ترد " بعض " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

33

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست