responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31


< فهرس الموضوعات > خواص القسمين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم < / فهرس الموضوعات > موضوع الحكم .
ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه ، فيترتب عليه أحكام متعلقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ، لأنه مستلزم للتناقض .
فإذا قطع بكون [1] مائع بولا - من أي سبب كان - فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ، لأن المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : " هذا بول ، وكل بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه " فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلا إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن [2] كونه طريقا [3] ، ويكون مأخوذا [4] في الموضوع ، وحكمه أنه يتبع في اعتباره - مطلقا أو على وجه خاص - دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه .
فقد يدل على ثبوت الحكم لشئ بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان



[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " كون " .
[2] كذا في ( ت ) ، وفي ( ل ) و ( م ) : " فخرج عن " .
[3] لم ترد عبارة " فيخرج العلم عن كونه طريقا " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) .
[4] في ( ص ) و ( ه‌ ) : " فيكون العلم مأخوذا " ، وفي ( ر ) : " فيكون مأخوذا " .

31

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست