responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ، وإلا لغى الإنذار .
ونظير ذلك : ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة ، من قوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * [1] ، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن ، على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام [2] .
فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : * ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) * ، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار .
نعم ربما يترتبان عليه ، بناء على ما قيل [3] : من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم [4] الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة ، فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها .
قلت :



[1] البقرة : 228 .
[2] المسالك 9 : 194 .
[3] قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان 5 : 321 ، ومجمع البيان 3 : 83 - 84 .
[4] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " إلى " ، وشطب عليه في ( ت ) .

278

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست