نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
الثاني : أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول ، وإلا لغى الإنذار . ونظير ذلك : ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة ، من قوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * [1] ، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن ، على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام [2] . فإن قلت : المراد بالنفر النفر إلى الجهاد ، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى : * ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) * ، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار . نعم ربما يترتبان عليه ، بناء على ما قيل [3] : من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم [4] الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة ، فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة ، لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها . قلت :
[1] البقرة : 228 . [2] المسالك 9 : 194 . [3] قاله الحسن وأبو مسلم ، انظر تفسير التبيان 5 : 321 ، ومجمع البيان 3 : 83 - 84 . [4] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " إلى " ، وشطب عليه في ( ت ) .
278
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278