responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > الآية الثانية : آية " النفر " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاستدلال بها < / فهرس الموضوعات > ومن جملة الآيات : قوله تعالى في سورة براءة :
* ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) * [1] .
دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين ، من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد .
أما وجوب الحذر ، فمن وجهين :
أحدهما : أن لفظة " لعل " بعد انسلاخها عن معنى الترجي ظاهرة في كون مدخولها محبوبا للمتكلم ، وإذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه ، إما لما ذكره في المعالم : من أنه لا معنى لندب الحذر ، إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدمه لا يحسن [2] ، وإما لأن رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المركب ، لأن كل من أجازه فقد أوجبه .
الثاني : أن ظاهر الآية وجوب الإنذار ، لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة " لولا " ، فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين :
أحدهما : وقوعه غاية للواجب ، فإن الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الآمر بانتفائه ، سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف أم لا ، كما في قولك : " تب لعلك تفلح " ، و " أسلم لعلك تدخل الجنة " ، وقوله تعالى : * ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) * [3] .



[1] التوبة : 122 .
[2] المعالم : 47 .
[3] طه : 44 .

277

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست