responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


الاطمئناني المذكور وإن لم يكن معه خبر فاسق ، نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه ، وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج ، والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي .
نعم ، ربما يكون نفس الخبر من الأمارات التي يحصل من مجموعها التبين .
فالمقصود : الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع ، فكلما حصل الأمن منه جاز العمل ، فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه وبين الشهرة المجردة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها .
والحاصل : أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدمه ، سواء قلنا بأن المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظن ، حتى أن من قال [1] بأن [2] خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه - لحسن [3] أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي - فلازمه القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه خبر أصلا ، فافهم واغتنم واستقم .
هذا ، ولكن لا يخفى : أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن أو الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق ، وهو الإخبار بالارتداد [4] .



[1] كالمحقق القمي في القوانين 1 : 223 .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " إن " .
[3] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " بحسن " .
[4] لم ترد " هذا ولكن - إلى - بالارتداد " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

276

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست