responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > الأولى في التخلص عن هذا الإيراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإيرادات القابلة للدفع :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الإيراد < / فهرس الموضوعات > وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة ، فلا يجوز القياس به [1] ، لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة : من أن الاقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن ، لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه كما في الفتوى ، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع ، فراجع [2] .
فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد : التشبث بما ذكرنا ، من أن المراد ب‌ " التبين " تحصيل الاطمئنان ، وب‌ " الجهالة " : الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل ، فتأمل .
وفيها [3] إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان ، لأن [4] الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب .
ومنه يظهر الجواب عما ربما يقال : من أن العاقل لا يقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه - عادلا كان المخبر أو فاسقا - ، فلا وجه للأمر بتحصيل الاطمئنان في الفاسق .
وأما ما أورد على الآية بما [5] هو قابل للذب عنه فكثير :
منها : معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم ،



[1] في ( ظ ) و ( م ) : " بهما " ، وفي ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " بها " .
[2] راجع الصفحة 108 - 110 .
[3] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " ففيها " .
[4] كذا في ( ه‌ ) ، وفي غيرها : " إلا أن " .
[5] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " بما " : " مما " .

262

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست