responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263


والنسبة عموم من وجه ، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية .
وفيه : أن المراد ب‌ " النبأ " في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات ، فيتعين تخصيصها ، بناء على ما تقرر : من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم .
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم ، فلما عرفت : من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه ، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء ، فراجع [1] .
وربما يتوهم : أن للآيات الناهية جهة خصوص ، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم ، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا .
ويندفع الأول - بعد منع الاختصاص - : بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد .
والثاني [2] : بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم ، لأن المفهوم - أيضا - دليل خاص ، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن ، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير [3] .



[1] راجع الصفحة 259 .
[2] لم ترد " الأول بعد - إلى - والثاني " في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) .
[3] في ( م ) : " الآخر " .

263

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست