نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 261
< فهرس الموضوعات > ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في هذا الجواب < / فهرس الموضوعات > التبين إلى : أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق ، فلهذا وجب فيه تحصيل هذا [1] الاطمئنان من الخارج ، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه ، إذ المنطوق على هذا التقرير [2] يدل على حجية كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن [3] . ثم إن المحكي عن بعض [4] : منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع ، بأن المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله ، لا مقابل العلم ، بدليل قوله تعالى : * ( فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * [5] ، ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى . وفيه - مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ " الجهالة " - : أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها ، فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة : هي كونه في معرض المخالفة للواقع .
[1] لم ترد " هذا " في ( ر ) و ( ص ) . [2] في ( ظ ) و ( م ) : " التقدير " . [3] لم ترد " فيثبت - إلى - مطلق الظن " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [4] حكاه ابن التلمساني عن القاضي ، انظر مفاتيح الأصول : 356 . [5] الحجرات : 6 .
261
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 261