responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255


التثبت وجب القبول ، لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق - مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين في الوجوب النفسي ، فيكون هنا أمور ثلاثة ، الفحص عن الصدق والكذب ، والرد من دون تبين ، والقبول كذلك .
لكنك خبير : بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي ، وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل ، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين ، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية ، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق .
والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي لا النفسي - مضافا إلى أنه المتبادر عرفا في أمثال المقام ، وإلى أن الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق ، وإنما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به ، لا مطلقا - هو :
أن التعليل في الآية بقوله تعالى : * ( أن تصيبوا . . . الخ ) * [1] لا يصلح [2] أن يكون تعليلا للوجوب النفسي ، لأن حاصله يرجع إلى أنه : لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف ، ومن المعلوم أن هذا لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون التبين ، فهذا هو المعلول ، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبين .
مع أن في الأولوية [3] المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون



[1] الحجرات : 6 .
[2] في ( م ) : " لا يصح " .
[3] في ( ص ) : " الأسوئية " .

255

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست