responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بالحجية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالكتاب :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الأولى : آية " النبأ " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بها من طريقين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - من طريق مفهوم الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - من طريق مفهوم الوصف < / فهرس الموضوعات > وأما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة :
أما الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها :
منها : قوله تعالى في سورة الحجرات :
* ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * [1] .
والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان :
أحدهما : أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجئ الفاسق ، فينتفي عند انتفائه - عملا بمفهوم الشرط - وإذا لم يجب التثبت عند مجئ غير الفاسق ، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد وهو باطل ، لأنه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وفساده بين .
الثاني : أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه وصفان ، ذاتي وهو كونه خبر واحد ، وعرضي وهو كونه خبر فاسق ، ومقتضى التثبت هو الثاني ، للمناسبة والاقتران ، فإن الفسق يناسب عدم القبول ، فلا يصلح الأول للعلية ، وإلا لوجب الاستناد إليه ، إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي ، لحصوله قبل حصول العرضي ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي ، وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العدل ، فإما أن يجب القبول ، وهو المطلوب ، أو الرد ، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق ، وهو محال .
أقول : الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة - وهي أنه إذا لم يجب



[1] الحجرات : 6 .

254

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست