نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف < / فهرس الموضوعات > وجوب التبين نفسيا ، ما لا يخفى ، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد - قبل التبين أو بعده [1] - فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين ، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق ، لأن العمل - حينئذ - بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر . فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل ، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا ، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق ، فتأمل . وكيف كان : فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين ، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه ، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع . أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان : أحدهما : أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار [2] مفهوم الوصف - أعني الفسق - ، ففيه : أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه ، فإنه أشبه بمفهوم اللقب . ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية - كالسيدين [3] وأمين الإسلام [4]
[1] في ( ظ ) بدل " بعده " : " مع تعذره " . [2] لم ترد " اعتبار " في ( ظ ) . [3] الذريعة 2 : 535 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 . [4] مجمع البيان 5 : 133 .
256
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256