responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف < / فهرس الموضوعات > وجوب التبين نفسيا ، ما لا يخفى ، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد - قبل التبين أو بعده [1] - فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين ، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق ، لأن العمل - حينئذ - بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر .
فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل ، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا ، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق ، فتأمل .
وكيف كان : فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين ، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه ، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع .
أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان :
أحدهما : أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار [2] مفهوم الوصف - أعني الفسق - ، ففيه : أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه ، فإنه أشبه بمفهوم اللقب .
ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية - كالسيدين [3] وأمين الإسلام [4]



[1] في ( ظ ) بدل " بعده " : " مع تعذره " .
[2] لم ترد " اعتبار " في ( ظ ) .
[3] الذريعة 2 : 535 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 .
[4] مجمع البيان 5 : 133 .

256

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست