responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > أدلة المانعين من الحجية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الاستدلال بالآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الاستدلال بالأخبار < / فهرس الموضوعات > أما حجة المانعين ، فالأدلة الثلاثة :
أما الكتاب :
فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم [1] ، والتعليل المذكور في آية النبأ [2] على ما ذكره أمين الإسلام : من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد [3] .
وأما السنة :
فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة :
مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمد بن عيسى ، قال :
" أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وجوابه ( عليه السلام ) بخطه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه - وقرأته - : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردوه إلينا " [4] . ومثله عن مستطرفات السرائر [5] .



[1] الإسراء : 36 ، يونس : 36 ، الأنعام : 116 .
[2] الحجرات : 6 .
[3] مجمع البيان 5 : 133 .
[4] بصائر الدرجات : 524 ، الحديث 26 ، والبحار 2 : 241 ، الحديث 33 .
[5] السرائر 3 : 584 .

242

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست