responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة ، فتدل على المنع عن العمل بالخبر [1] المجرد عن القرينة :
مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
" ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله " [2] .
وقول أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : " لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) " [3] .
وقوله ( عليه السلام ) : " إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم " [4] .
ورواية ابن أبي يعفور قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فخذوا به ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " [5] .



[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " الواحد " .
[2] الوسائل 18 : 79 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 15 ، وفيه بدل " لا يوافق القرآن " : " يخالف كتاب الله " .
[3] الوسائل 18 : 89 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 ، وفيه بدل " لا يصدق " : " لا تصدق " .
[4] الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 . وفيه : " حتى يستبين " .
[5] الوسائل 18 : 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 11 .

243

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست