responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج [1] ، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك [2] .
فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة [3] الزوجة على الزوج [4] ، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة ، أو وجوب الانفاق .
فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام ( عليه السلام ) ، ويقال : إنها سنة محكية ؟
وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية ، حيث قال :
إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام ، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد ، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم : " أجمع على كذا " إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه . كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به [5] ، انتهى كلامه .



[1] السرائر 1 : 466 .
[2] المعتبر 2 : 601 - 602 .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " نفقة " .
[4] انظر الوسائل 6 : 228 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 4 .
[5] المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : 144 - 145 .

209

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست