نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209
على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج [1] ، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك [2] . فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة [3] الزوجة على الزوج [4] ، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة ، أو وجوب الانفاق . فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام ( عليه السلام ) ، ويقال : إنها سنة محكية ؟ وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية ، حيث قال : إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام ، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد ، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم : " أجمع على كذا " إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه . كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به [5] ، انتهى كلامه .
[1] السرائر 1 : 466 . [2] المعتبر 2 : 601 - 602 . [3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " نفقة " . [4] انظر الوسائل 6 : 228 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 4 . [5] المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : 144 - 145 .
209
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209