responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


وهو في غاية المتانة . لكنك عرفت [1] ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ " الإجماع " ، وقد حكى في المعالم عن الشهيد :
أنه أول كثيرا من الاجماعات - لأجل مشاهدة المخالف في مواردها - بإرادة الشهرة ، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع ، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع ، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث [2] ، انتهى .
وعن المحدث المجلسي ( قدس سره ) في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب :
إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول - ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال : - فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول [3] ، انتهى .
والتحقيق : أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ " الإجماع " بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور [4] ( قدس سرهما ) ، من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول ، بل الحق : أن دعواهم للاجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام ( عليه السلام ) إما من حسن الظن بجماعة من السلف ، أو من أمور تستلزم - باجتهادهم - إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) أيضا .



[1] راجع الصفحة 186 - 187 .
[2] انظر المعالم : 174 ، والذكرى 1 : 51 .
[3] البحار 89 : 222 .
[4] لم ترد في ( م ) : " المذكور " .

210

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست