نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
ولا يخفى : أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه : أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به . وهذا وإن كان غالبيا إلا أنه لا يوجب القطع ، لمشاهدة التخلف كثيرا . الثاني : تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب ، إذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب . الثالث : كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك ، لأن وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك . مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد ، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع ، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد . وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال : إن مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام ( عليه السلام ) ، فيدخل في الخبر الواحد ؟ مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها ، فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا [1] ، وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون [2] إليه - من جهة الدلالة أو المعارضة - لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام ( عليه السلام ) . وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد : ما ادعاه الحلي من الإجماع
[1] كالشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 358 ، و 434 ، الحديث 1031 و 1264 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 171 و 273 ، الحديث 680 و 1086 . [2] في ( ظ ) و ( ه ) : " الركون " .
208
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208