responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة [1] ، انتهى .
ومن الثاني [2] : ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة ؟ فقال :
الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وإجماع المسلمين ، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان ) * [3] ، ثم بين وجه الدلالة ، ومن السنة قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " [4] ، وقال : " ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه " [5] ، وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث .
وأما إجماع الأمة ، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة ، فحصل الإجماع على إبطاله [6] ، انتهى .



[1] الخلاف 6 : 290 ، المسألة 37 .
[2] في ( ص ) : " ومن الأول " ، وفي غيرها ونسخة بدل ( ص ) ما أثبتناه .
[3] البقرة : 229 .
[4] لم نقف عليه بلفظه ، وورد ما يقرب منه في كنز العمال 1 : 219 - 220 ، الحديث 1101 و 1109 .
[5] الوسائل 14 : 356 ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 ، مع تفاوت يسير .
[6] الفصول المختارة ( مصنفات الشيخ المفيد ) 2 : 175 - 177 .

206

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست