نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205
وأما قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه ؟ فالجواب : أما علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف : أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثم قال : وأما المفيد ، فإنه ادعى في مسائل الخلاف : أن ذلك مروي عن الأئمة ( عليهم السلام ) [1] ، انتهى . فظهر من ذلك : أن نسبة السيد ( قدس سره ) الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل . ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنه [2] يسقط القود وتكون الدية من بيت المال . قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا : أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين [3] ، انتهى . فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب . وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع : إنه يخرج السابق [4] بالقرعة ، قال :
[1] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 215 و 216 ، وأما مسائل الخلاف فهي من مصنفات الشيخ المفيد المفقودة . [2] الأنسب : " أنه " ، كما في نسخة ( د ) . [3] الخلاف 6 : 290 ، المسألة 36 . [4] لم ترد " السابق " في ( ه ) ، وكتب عليه في ( ص ) : " زائد " .
205
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 205