responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205


وأما قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه ؟ فالجواب : أما علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف : أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثم قال :
وأما المفيد ، فإنه ادعى في مسائل الخلاف : أن ذلك مروي عن الأئمة ( عليهم السلام ) [1] ، انتهى .
فظهر من ذلك : أن نسبة السيد ( قدس سره ) الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل .
ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنه [2] يسقط القود وتكون الدية من بيت المال . قال :
دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا : أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين [3] ، انتهى .
فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب .
وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع : إنه يخرج السابق [4] بالقرعة ، قال :



[1] المسائل المصرية ( الرسائل التسع ) : 215 و 216 ، وأما مسائل الخلاف فهي من مصنفات الشيخ المفيد المفقودة .
[2] الأنسب : " أنه " ، كما في نسخة ( د ) .
[3] الخلاف 6 : 290 ، المسألة 36 .
[4] لم ترد " السابق " في ( ه‌ ) ، وكتب عليه في ( ص ) : " زائد " .

205

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست