responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


أو [1] الشجاعة عادة .
وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة [2] في شرحه على الوافية ، فإنه ( قدس سره ) لما اعترض على نفسه : بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس ، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن ذلك :
بأن المخبر هنا - أيضا - يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره .
ثم أورد : بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم ( عليه السلام ) ، فالإخبار إنما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع .
فأجاب عن ذلك :
أولا : بأن مدار الحجية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم ( عليه السلام ) معلوم لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل - لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس - كان الاتفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ، للملازمة المعلومة .
وثانيا : أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم ( عليه السلام ) لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس ، باعتبار أن الاتفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق



[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) بدل " أو " : " و " .
[2] هو السيد المحقق الكاظمي المعروف بالسيد الأعرجي .

200

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست