responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها : إلا " الحدس " [1] .
وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) ، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة ، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) من دون ملازمة عادية ، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار .
وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس ، وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة .
فإن قلت : ظاهر لفظ " الإجماع " اتفاق الكل ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ، ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) عادة ، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الإخبار بالعدالة ، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام ( عليه السلام ) ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة



[1] العبارة في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) هكذا : " فلا يسمع دعوى من استند إليه ، تعين كون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس " .

199

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست