responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201


والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنما لا يرجع إلى الأخبار في العقليات المحضة ، فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما أدركوا .
ثم أورد على ذلك : بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ، لأنه وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها إليه ، وهي أدلتها السمعية ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة .
وأجاب : بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة ، وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم .
ثم قال : على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال [1] ، انتهى .
قلت : إن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أن إجماع أهل عصر واحد - مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم - لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) ، ولذا قد يتخلف ، لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو أكثرهم . نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرر في محله [2] .



[1] الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) : الورقة 150 .
[2] انظر القوانين 1 : 353 ، والفصول : 245 - 246 .

201

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست