responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ضير في المسامحتين < / فهرس الموضوعات > إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة .
وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام ( عليه السلام ) .
والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة ، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيد والفاضلين قدست أسرارهم [1] : من أن كل جماعة - قلت أو كثرت - علم دخول قول الإمام ( عليه السلام ) فيهم ، فإجماعها حجة .
ويكفيك في هذا : ما سيجئ [2] من المحقق الثاني في تعليق الشرائع : من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع . مضافا إلى ما عرفت [3] : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتفاق الكل .
ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ " الإجماع " على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ، لأن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل [4] .



[1] راجع الصفحة 185 - 186 .
[2] انظر الصفحة 196 .
[3] راجع الصفحة 184 .
[4] لم ترد " للمستدل " في ( ه‌ ) .

189

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست