responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190


نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل [1] كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا ، أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة ، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة ، لم يلزم تدليس أصلا .
ويظهر من ذلك : ما في كلام صاحب المعالم ( رحمه الله ) ، حيث إنه بعدما [2] ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم ، واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم [3] ، واستجوده ، قال :
والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية ، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب ، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية ، ولا دليل لهم على الحجية يعتد به [4] ، انتهى .
وقد عرفت [5] : أن مساهلتهم وتسامحهم في محله ، بعد ما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب . وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ " الإجماع " ، لما عرفت [6] من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين .



[1] في ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " أو الأكثر " .
[2] لم ترد " ما " في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وورد بدلها في ( ظ ) : " أن " .
[3] أي كلام المحقق في المعتبر المتقدم في الصفحة 186 .
[4] المعالم : 174 .
[5] راجع الصفحة السابقة .
[6] راجع الصفحة 188 .

190

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست