نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188
والشهيدين [1] ومن تأخر عنهم [2] . وأما اتفاق من عدا الإمام ( عليه السلام ) بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) بقاعدة اللطف كما عن الشيخ ( رحمه الله ) [3] ، أو التقرير كما عن بعض المتأخرين [4] ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) ، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيا ، إلا أن ينضم قول الإمام ( عليه السلام ) - المكشوف عنه باتفاق هؤلاء - إلى أقوالهم [5] فيسمى المجموع إجماعا ، بناء على ما تقدم [6] : من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام ( عليه السلام ) إجماعا وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر . فالدليل في الحقيقة هو اتفاق من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، والمدلول الحكم الصادر عنه ( عليه السلام ) ، نظير كلام الإمام ( عليه السلام ) ومعناه . فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع - مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام ( عليه السلام ) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا - : هو التحفظ على ما جرت عليه [7] سيرة أهل الفن ، من
[1] الذكرى 1 : 49 ، والقواعد والفوائد 1 : 217 ، وتمهيد القواعد : 251 . [2] منهم : صاحب المعالم في المعالم : 173 ، والفاضل التوني في الوافية : 151 . [3] العدة 2 : 631 و 637 . [4] هو المحقق التستري في كشف القناع : 164 . [5] في ( م ) : " قولهم " . [6] راجع الصفحة السابقة . [7] لم ترد " عليه " في غير ( ت ) و ( ه ) .
188
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 188