responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181


وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق ، والظاهر منها - بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق ، وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا ، لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب - هو : عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه في حدسه ، لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين [1] لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه ، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق ، فلا يصلح لتعليل الفرق به .
فعلمنا من ذلك : أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق ، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار .
ومنه تبين : عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل .
فإن قلت : إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول [2] الخبر ، لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب ، فيجب التبين في خبر العادل أيضا ، لاحتمال خطائه وسهوه ، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق ، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين وفي العادل من جهة واحدة .



[1] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " لا تصلح مناطا " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " قبولية " ، وفي ( م ) : " مقبولية " .

181

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست