responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182


قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس ، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد .
نعم ، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد [1] الضبط ، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع ، إلا أن المنصف يشهد : أن [2] اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته [3] .
ويؤيد ما ذكرنا : أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال [4] .
والظاهر : أن ما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد - هو الوجه فيما



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " الشاهد والراوي " .
[2] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " بأن " .
[3] لم ترد " أو غفلته " في ( م ) .
[4] منهم المحقق في المعارج : 198 ، وصاحب الفصول في الفصول : 411 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 325 ، والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 594 .

182

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست