نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس ، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد . نعم ، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد [1] الضبط ، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع ، إلا أن المنصف يشهد : أن [2] اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب ، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته [3] . ويؤيد ما ذكرنا : أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال [4] . والظاهر : أن ما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد - هو الوجه فيما
[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " الشاهد والراوي " . [2] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " بأن " . [3] لم ترد " أو غفلته " في ( م ) . [4] منهم المحقق في المعارج : 198 ، وصاحب الفصول في الفصول : 411 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 325 ، والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 594 .
182
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182