responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال بالأخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من " التفسير بالرأي " < / فهرس الموضوعات > إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ، إنما يعرف القرآن من خوطب به " [1] .
إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل - في كتاب القضاء - تجاوزها عن حد التواتر [2] .
وحاصل هذا الوجه يرجع إلى : أن منع الشارع عن ذلك يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من قبيل المحاورات العرفية .
والجواب عن الاستدلال بها :
أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار ، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا ، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشئ بلسانه المتعارف في مخاطبته له - عربيا أو فارسيا أو غيرهما - فعمل به وامتثله ، لم يعد هذا تفسيرا ، إذ التفسير كشف القناع .
ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية .
وحينئذ : فالمراد بالتفسير بالرأي : إما حمل اللفظ على خلاف



[1] الوسائل 18 : 136 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 25 .
[2] الوسائل 18 : 151 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث 80 .

142

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست