responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


وثانيا : أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع .
ومنها : أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .
وفيه : منع الدوران ، لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ، لما عرفت [1] : من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لم يعلم [2] وجوب التعبد [3] به من الشارع ، ألا ترى : أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها ، كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها .
ومنها : أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا ، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ، فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده بين التخيير والتعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ، تحصيلا لليقين بالبراءة ، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام .
وفيه :
أولا : أن وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدمة عقلية للعمل



[1] راجع الصفحة 125 .
[2] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " لا يعلم " .
[3] لم ترد عبارة : " بما لم يعلم وجوب التعبد " في ( ه‌ ) .

129

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست