نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130
بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه ، وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم ، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي - على ما هو التحقيق - ، وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد . ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي ، لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم ، وهو لا يتصور من نفس الحاكم ، وسيجئ الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به العقل . وأما ثانيا : فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد - الذي هو محل الكلام - مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها ، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن . مثلا : إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظن حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها ، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شئ بالأكل من القفا . فقد تبين مما ذكرنا : أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله :
130
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 130