responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ، ثم إثبات الحرمة .
والحاصل : أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث ، وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل .
وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ، فافهم .
ومنها : أن الأصل هي إباحة العمل بالظن ، لأنها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي [1] .
وفيه - على تقدير صدق النسبة - :
أولا : أن إباحة التعبد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى لجواز التعبد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك [2] في مقابله [3] الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن ، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا ، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء .



[1] حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 452 ، وانظر الوافي للمحقق الكاظمي ( مخطوط ) : الورقة 29 .
[2] لم ترد " هناك " في ( ل ) ، وردت بدلها في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " هنالك " .
[3] لم ترد " في مقابله " في ( ظ ) و ( م ) ، وكتب عليها في ( ت ) : " زائد " .

128

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست