responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


الأخير - لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر .
ثم إن قلنا : إن القضاء فرع صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث إن فيه مصلحة ، لم يجب فيما نحن فيه ، لأن الواجب وإن ترك إلا أن مصلحته متداركة ، فلا يصدق على هذا الترك الفوت .
وإن قلنا : إنه متفرع على مجرد ترك الواجب ، وجب هنا ، لفرض العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعا .
إلا أن يقال : إن غاية ما يلزم في المقام ، هي المصلحة في معذورية هذا الجاهل مع تمكنه من العلم ولو كانت لتسهيل الأمر على المكلفين ، ولا ينافي ذلك صدق الفوت ، فافهم [1] .
ثم إن هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، واضح .
وأما على القول باقتضائه له ، فقد يشكل [2] الفرق بينه وبين القول بالتصويب ، وظاهر شيخنا في تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء ، قال ( قدس سره ) [3] : من فروع مسألة التصويب والتخطئة ، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه [4] . وإن كان تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر .



[1] لم ترد " فافهم " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل " باقتضائه له فقد يشكل " : " بالاقتضاء فيشكل " .
[3] لم ترد عبارة " إلا أن يقال - إلى - قدس سره " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ووردت بدلها : " ولأجل ما ذكرنا ذكر في تمهيد القواعد " ، نعم وردت عبارة " إلا أن يقال - إلى - ( قدس سره ) " في هامش ( ل ) تصحيحا .
[4] تمهيد القواعد : 322 - 323 .

119

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست