responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120


فعلم من ذلك : أن ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تتدارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ، ممنوع ، لأن فعل الجمعة قد لا يستلزم إلا ترك الظهر في بعض أجزاء وقته .
فالعمل على الأمارة معناه : الإذن في الدخول فيها على قصد الوجوب ، والدخول في التطوع بعد فعلها .
نعم ، يجب في الحكم بجواز فعل النافلة اشتماله على مصلحة تتدارك مفسدة فعل التطوع في وقت الفريضة لو شمل دليله الفريضة الواقعية المأذون في تركها ظاهرا ، وإلا كان جواز التطوع في تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا .
وأما قولك : إنه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب ، فممنوع أيضا ، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر ، كوجوب [1] قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا [2] .
وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة [3] القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أن الأمر بالعمل [4] في الموضوعات لا يوجب جعل



[1] في ( ظ ) و ( م ) : " لوجوب " .
[2] وردت عبارة " فعلم من ذلك - إلى - بوجوبه واقعا " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) مع اختلافات يسيرة ، ولم ترد في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) .
[3] في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ت ) و ( ص ) : " على الأمارة " .
[4] في ( ص ) زيادة : " بها " ، وفي ( ر ) زيادة : " بالأمارة " .

120

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست