نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118
الظهر ، لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصته في تركها . وإن كان في آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها . ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري - أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها - وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع - المستلزم لفوت [1] الواقع على المكلف [2] - مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ، لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيانه بتحصيل العلم به . وإن لم يستمر ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق عدم وجوبه في نفس الأمر من أول الأمر ، لأن المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمري ، وإنما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة ، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم - أعني وجوب الإتيان بالظهر - ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلا ما فات منها ، فقد تقدم أن مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت . فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدم أن حكم الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة - اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء
[1] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) : " لفوات " . [2] لم ترد " بكون - إلى - المكلف " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ووردت بدلها عبارة : " بجواز تركها إلى آخر وقتها - وكان الحكم الظاهري المستمر - " ، مع اختلاف يسير بينها .
118
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118