نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > استدلال المشهور على الإمكان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى في وجه الاستدلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في أدلة ابن قبة < / فهرس الموضوعات > إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس . وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن ، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن . واستدل المشهور على الإمكان : بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال [1] . وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل [2] بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه [3] بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه . فالأولى أن يقرر هكذا : إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان . والجواب عن دليله الأول : أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع . مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى - بعد تسليمه [4] - إنما [5] هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و [6] فروعا على
[1] انظر العدة 1 : 103 . [2] كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " العقول " . [3] في ( ت ) و ( ه ) : " علمها " . [4] في ( ر ) و ( ص ) : " بعد تسليم صحة الملازمة " . [5] وردت في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة : " مع أن - إلى - إنما " : " مع أن الإجماع على عدم الجواز إنما " . [6] في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أو " .
106
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 106