responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107


العمل بخبر الواحد [1] ، لا مثل [2] ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية ، لكن عرض اختفاؤها [3] من جهة العوارض و [4] إخفاء الظالمين للحق .
وأما دليله الثاني ، فقد أجيب عنه [5] :
تارة : بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبينة واليد ، بل القطع أيضا ، لأنه قد يكون جهلا مركبا .
وأخرى : بالحل ، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه ، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه .
والأولى أن يقال : إنه إن أراد امتناع التعبد [6] بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع ، فلا يعقل المنع عن العمل به ، فضلا عن امتناعه ، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة ، وإما أن لا يكون له فيها حكم ، كالبهائم والمجانين .



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " عن الله سبحانه " ، وفي ( ه‌ ) زيادة : " عن الله " .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل " مثل " : " في " .
[3] في ( ص ) و ( ل ) زيادة : " في الجملة " .
[4] لم ترد " العوارض و " في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت في نسخة بدل ( ت ) .
[5] انظر الفصول : 271 .
[6] في ( ظ ) و ( م ) : " امتناع العمل " .

107

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست