responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94


هذا ، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له إلا رفع حكم ذلك الموضوع ، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله : " اجتنب عن النجس " ، فافهم [1] .
وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين - كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر [2] رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه :
أحدها : الجواز مطلقا ، لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه ، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة ، فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها .
الثاني : عدم الجواز مطلقا ، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها .
الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز في الأولى دون الثانية [3] ، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء ، بخلاف الشبهات الحكمية ، كما يظهر من كلماتهم في مسائل الإجماع المركب .



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " فافهم " : " فتأمل " .
[2] " شهر " من ( ت ) و ( ه‌ ) .
[3] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " الأول دون الثاني " .

94

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست