responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95


وكأن الوجه ما تقدم : من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف ، بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية ، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا .
وقد عرفت ضعف ذلك ، وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب [1] على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي ، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم .
الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع - كوجوب أحد الشيئين - وبين اختلافه ، كوجوب الشئ وحرمة آخر .
والوجه في ذلك : أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل ، فترك البعض معصية عرفا ، كما لو قال المولى : افعل كذا وكذا وكذا ، فإنه بمنزلة افعلها جميعا ، فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا أو واحد غير معين عنده .
نعم ، في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني على : أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية [2] عنه ، أو يكتفى بأحدهما ، حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء ويعد [3] معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل .



[1] في ( م ) و ( ه‌ ) : " المرتب " .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " اليقينية العلمية " .
[3] كذا في النسخ .

95

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست