responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84


زماني الوجوب والحرمة ، وكالالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال ، فإن المخالفة في المثالين ليست [1] من حيث العمل ، لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل .
الثاني : مخالفته من حيث العمل ، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب أحدهما ، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما ، فإن المخالفة هنا من حيث العمل .
وبعد ذلك ، نقول [2] :
أما المخالفة الغير العملية ، فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدمين ، أو بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول .
أما في الشبهة الموضوعية ، فلأن الأصل في الشبهة الموضوعية إنما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلق الحلف بوطء هذه وعدم تعلق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم [3] بالإباحة ، لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما . وكذا الكلام في



[1] كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " ليس " .
[2] في غير ( ت ) و ( ه‌ ) : " فنقول " .
[3] في ( ت ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " فنحكم " .

84

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست