responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78


الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين .
ثم [1] الاشتباه في كل من الثلاثة :
إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة .
وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني .
والاشتباه في هذا القسم : إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة ، وإما في المكلف .
وطرفا الشبهة في المكلف : إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى ، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك .
ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين :
الأول [2] : أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم [3] : أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية ، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع .
والكلام هنا في الأول ، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا ، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع - كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب



[1] في ( ص ) : " ثم إن " .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أحدهما " .
[3] راجع الصفحة 30 .

78

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست