responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62


نهيتكم عنه " [1] - ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية ، نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه ، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة .
إلا أن يدعى : أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيانه في طريق الحكم ، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم ( عليهم السلام ) ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة ( عليه السلام ) .
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار [2] ، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظني مع العقل القطعي ، ولذلك لا فائدة مهمة في هذه المسألة ، إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح .
نعم ، الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر ، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ، كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : " أن دين الله لا يصاب بالعقول " [3] ، و " أنه لا شئ أبعد عن دين الله من عقول



[1] الوسائل 12 : 27 ، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث 2 .
[2] راجع الصفحة 60 .
[3] تقدم الحديث في الصفحة السابقة .

62

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست