نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
الناس " [1] . وأوضح من ذلك كله : رواية أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : " قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية ؟ قال : عشر من الإبل . قال : قلت : قطع إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت : سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إن الذي جاء به شيطان ! قال ( عليه السلام ) : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت [2] إلى النصف ، يا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " [3] . وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية - التي سمعها في العراق - بمجرد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجبه مما حكم به الإمام ( عليه السلام ) ، من جهة مخالفته لمقتضى القياس [4] ، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع .
[1] لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل 18 : 149 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 . [2] كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : " بلغ الثلث رجع " . [3] الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول . [4] في ( ظ ) و ( م ) بدل " لمقتضى القياس " : " للقياس " .
63
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63