responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63


الناس " [1] .
وأوضح من ذلك كله : رواية أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) :
" قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية ؟
قال : عشر من الإبل . قال : قلت : قطع إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت :
قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت :
سبحان الله ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إن الذي جاء به شيطان ! قال ( عليه السلام ) : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت [2] إلى النصف ، يا أبان ، إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " [3] .
وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية - التي سمعها في العراق - بمجرد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجبه مما حكم به الإمام ( عليه السلام ) ، من جهة مخالفته لمقتضى القياس [4] ، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع .



[1] لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل 18 : 149 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 .
[2] كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : " بلغ الثلث رجع " .
[3] الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول .
[4] في ( ظ ) و ( م ) بدل " لمقتضى القياس " : " للقياس " .

63

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست