responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 619


له لا ينهض لذلك - لمعارضته بمثله - ، والمفروض أن وجوب الترجيح بذلك الظن لم يثبت ، فلا وارد على العموم والأصل .
القسم الثاني : ما لا يكون كذلك ، وهذا أقل قليل بين المتعارضات ، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على طبق أحدهما لم يلزم [1] محذور - نعم الاحتياط يقتضي الأخذ بما يطابق الظن - خصوصا مع أن مبنى المسألة على حجية الخبر من باب الظن غير مقيد بعدم الظن الفعلي على خلافه ، والدليل على هذا الاطلاق مشكل ، خصوصا لو كان الظن المقابل من الشهرة المحققة أو نقل الإجماع الكاشف عن تحقق الشهرة ، فإن إثبات حجية الخبر المخالف للمشهور في غاية الإشكال وإن لم نقل بحجية الشهرة ، ولذا قال صاحب المدارك :
إن العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل [2] .
وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير ، وأما في مقابل العمل بالأصل [3] : فإن كان الأصل مثبتا للاحتياط - كالاحتياط اللازم في بعض الموارد - فالأحوط العمل بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف ، أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفساد في باب المعاملات ونحو ذلك ، ففيه الإشكال . وفي باب التراجيح تتمة



[1] في ( ه‌ ) : " لم يكن يلزم " وكذا استظهره في ( ص ) ، وفي ( ر ) : " لم يكن " .
[2] المدارك 4 : 95 .
[3] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " بالأصول " .

619

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست