responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 618


هذا ، ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة ، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف على وجوب الترجيح بها كتقديم النص والأظهر على الظاهر .
بيان ذلك : أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص والظاهر - كالعام والخاص وشبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد - فالمرجح فيه معلوم من العرف .
وما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامين من وجه وشبههما مما يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد ، فالوجه فيه - كما عرفت سابقا - : عدم الترجيح إلا بقوة الدلالة ، لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر ، ولذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن ، بل يرجع فيه إلى الأصول والقواعد ، فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما [1] ذلك من أول الأمر ، للتساقط ، لإجمال الدلالة .
وما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بشاهدين ، فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية . ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين :
أحدهما : ما يمكن الرجوع فيه إلى أصل أو عموم كتاب أو سنة مطابق لأحدهما ، وهذا القسم يرجع فيه إلى ذلك العموم أو الأصل وإن كان الخبر المخالف لأحدهما مطابقا لأمارة خارجية ، وذلك لأن العمل بالعموم والأصل يقيني لا يرفع اليد عنه إلا بوارد يقيني ، والخبر المخالف



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فيها " .

618

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست