responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 610


بعمل علماء المدينة .
إلا أن يقال أيضا : إن ذلك كاشف عن مرجح داخلي في أحد الخبرين .
وبالجملة : فتتبع كلماتهم يوجب الظن القوي بل القطع بأن بناءهم على الأخذ بكل ما يشتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب ، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبية توجب قوة مضمونها .
ثم لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجحية مطلق الظن [1] المطابق لمضمون أحد الخبرين ، فلا أقل من كونه مظنونا ، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الأصول ، وسيجئ بيان ذلك [2] إن شاء الله تعالى .
الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار ، من أن المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع ، سواء كان لمرجح داخلي كالأعدلية مثلا ، أو لمرجح [3] خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر :
فمنها [4] : ما دل على الترجيح بالأصدقية في الحديث كما في مقبولة ابن حنظلة [5] ، فإنا نعلم أن وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلا كون



[1] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " الظن المطلق " .
[2] انظر الصفحة 617 - 619 .
[3] في ( ت ) و ( ل ) : " مرجح " .
[4] كذا في ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " مثل " .
[5] الوسائل 18 : 85 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .

610

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست