responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 609


ذلك عن معقد تلك الإجماعات وإن كان بعض أدلتهم الاخر قد يفيد العموم لما نحن فيه كقبح ترجيح المرجوح ، إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد المرجوح في نفسه من المتعارضين لا مجرد المرجوح بحسب الواقع ، وإلا اقتضى ذلك حجية نفس المرجح مستقلا .
نعم ، الإنصاف : أن بعض كلماتهم يستفاد منه ، أن العبرة في الترجيح بصيرورة مضمون أحد الخبرين بواسطة المرجح أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر .
وقد استظهر بعض مشايخنا [1] الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما عدا القياس .
فمنها : ما تقدم عن المعارج [2] ، من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر .
ومنها : ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرر ، فإن مرجع ما ذكروا فيها لتقديم أحدهما على الآخر إلى الظن بموافقة أحدهما لحكم الله الواقعي .
إلا أن يقال : إن هذا حاصل من نفس الخبر المتصف بكونه مقررا أو ناقلا .
ومنها : ما ذكروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السلف معللين : بأن الأكثر يوفق للصواب بما لا يوفق له الأقل ، وفي ترجيحه



[1] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 717 .
[2] راجع الصفحة 597 .

609

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست