نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 611
خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها ، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق [1] ، وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص ، ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقته [2] ، لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع ، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع ، فالترجيح بها يدل على أن العبرة بالأقربية من أي سبب حصلت . ومنها [3] : ما دل [4] على ترجيح أوثق المخبرين [5] ، فإن معنى الأوثقية شدة الاعتماد عليه ، وليس إلا لكون خبره أوثق [6] ، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجح خارجي ، اتبع . ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور : ما دل [7] على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث
[1] لم ترد عبارة " لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق " في ( ل ) و ( م ) . [2] في ( ت ) : " الوثاقة " ، والأنسب : " وثاقتها " . [3] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) بدل " منها " : " مثل " . [4] وهي مرفوعة زرارة ، المستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . [5] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " الخبرين " . [6] لم ترد عبارة " عليه - إلى - أوثق " في ( م ) . [7] وهي مقبولة ابن حنظلة ، الوسائل 18 : 75 - 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
611
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 611