responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 608


وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح [1] إن شاء الله تعالى [2] .
الثاني : ظهور الإجماع على ذلك ، كما استظهره بعض مشايخنا [3] ، فتراهم يستدلون في موارد الترجيح [4] ببعض المرجحات الخارجية ، بإفادته للظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع ، فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم .
وربما يستفاد ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين [5] .
إلا أنه يشكل بما ذكرنا : من [6] أن الظاهر أن المراد بأقوى الدليلين فيها [7] ما كان كذلك في نفسه ولو لكشف أمر خارجي عن ذلك ، كعمل الأكثر الكاشف عن مرجح داخلي لا نعلمه تفصيلا ، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لأمارة غير معتبرة ، كالاستقراء والأولوية الظنية مثلا على تقدير عدم اعتبارهما ، فإن الظاهر خروج



[1] انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 48 - 50 .
[2] لم ترد عبارة " بل هنا كلام - إلى - تعالى " في ( ظ ) و ( م ) .
[3] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 717 .
[4] في ( ظ ) و ( م ) : " للترجيح " .
[5] انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 451 ، ومبادي الوصول : 232 ، ومفاتيح الأصول : 686 .
[6] في ( ظ ) و ( م ) بدل عبارة " إلا أنه يشكل بما ذكرنا من " : " إلا أن يقال " .
[7] في ( ت ) و ( ر ) " منهما " ، وفي ( ص ) : " فيهما " .

608

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست