responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 607


يرجح عليه في مثل المقام كما نبهنا عليه عند الكلام في معممات نتيجة دليل الانسداد .
مدفوع : بأن المفروض في ما نحن فيه عدم وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين لولا الظن ، لأن الأخذ به : إن كان من جهة اقتضاء المورد للاحتياط ، فقد ورد عليه حكم الشارع بالتخيير المرخص للأخذ بخلاف الاحتياط ، وبراءة الذمة من الواقع في حكم الشارع بالعمل بالخبر المخالف له ، ولهذا يحكم بالتخيير أيضا وإن كان أحدهما موافقا للاستصحاب والآخر مخالفا ، إذ كما أن الدليل المعين للعمل به يكون حاكما على الأصول ، كذلك الدليل المخير في العمل به وبمعارضه .
وإن كان من جهة بعض الأخبار الدالة على وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط وطرح ما خالفه [1] .
ففيه : ما تقرر في محله [2] ، من عدم نهوض تلك الأخبار لتخصيص الأخبار الدالة على التخيير .
بل هنا كلام آخر ، وهو : أن حجية الخبر المرجوح في المقام وجواز الأخذ به يحتاج إلى توقيف ، إذ لا يكفي في ذلك ما دل على حجية كلا المتعارضين بعد فرض امتناع العمل بكل منهما ، فيجب الأخذ بالمتيقن جواز العمل به وطرح المشكوك ، وليس المقام مقام التكليف المردد بين التعيين والتخيير حتى يبنى على مسألة البراءة والاشتغال .



[1] المستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[2] انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 40 .

607

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست